النظام الاساسى

النظام الاساسى

  • المادة الأولى : يحدد هذا النظام تشكيل ومهام واختصاصات البرلمان العربي.
  • المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
    • البرلمان: البرلمان العربي.
    • الجامعة: جامعة الدول العربية.
    • الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
    • مجلس الجامعة: مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
    • المجالس الوزارية: مجالس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء.
    • النظام الداخلي: النظام الداخلي للبرلمان العربي.
    • الرئيس: رئيس البرلمان العربي.
    • المكتب: مكتب البرلمان العربي.
    • الأمين العام: الأمين العام للبرلمان العربي.
    • المنظمات العربية المتخصصة: المنظمات العربية العاملة في إطار جامعة الدول العربية.
  • المادة الثالثة: يتكون البرلمان من أربعة أعضاء لكل دولة عضو ويراعى في ذلك تمثيل المرأة.
  • المادة الرابعة : يتم اختيار أعضاء البرلمان وفقا للنحو التالى :
    • بالاقتراع المباشر.
    • من قبل برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها في كل دولة عضو، على أن يكونوا أعضاء في برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها.
    • بتسميتهم وفقاً للنظام الدستوري والأنظمة الأساسية لكل دولة عضو، على أن يكونوا أعضاء في برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها.
  • المادة الخامسة: يمارس البرلمان اختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية وعلى وجه الخصوص
    • العمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الإنسان، وله تقديم التوصيات والاقتراحات التي يراها مناسبة لذلك.
    • متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات استماع مع رؤساء المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو المدراء العامين بالمنظمات العربية المتخصصة.
    • مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة أو المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو مدراء المنظمات العربية المتخصصة، وإبداء الرأي فيها، وله إصدار توصيات بشأنها لتكون أساساً عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة.
    • توجيه الأسئلة كتابة إلى رؤساء المجالس الوزارية والأمين العام للجامعة وإلى مدراء المنظمات العربية المتخصصة وذلك في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلى هذه الجهات الإجابة عن أسئلة الأعضاء خلال مدة يحددها النظام الداخلي.
    • الموافقة على مشروعات القوانين الموحدة والاتفاقيات الجماعية العربية المحالة إليه وجوباً قبل إقرارها من مجلس الجامعة.
    • النظر في مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة قبل إقرارها من الجهات المختصة، وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة.
    • العمل على المواءمة والتنسيق بين القوانين النافذة في الدول الأعضاء تمهيداً لتوحيدها وتبادل التجارب التشريعية بين البرلمانات الوطنية أو ما يماثلها في الدول الأعضاء.
    • التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء لتعزيز وترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك.
    • التعاون مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة العربية ويصون السلم والأمن الدوليين.
    • إقرار نظامه الداخلي وتعديله.
    • إقرار ميزانيته وحسابه الختامي.
    • إقرار أنظمته ولوائحه المالية والإدارية وتعديلها.
  • المادة السادسة :
    • يكون المقر الدائم للبرلمان في دمشق بالجمهورية العربية السورية.
    • للبرلمان إنشاء مكاتب له في أي دولة عضو.
    • يتمتع مقر البرلمان ومكاتبه وموظفوه بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها باتفاقيات المقر.
    • للبرلمان أو للجانه الاجتماع في مقر أي دولة عضو أو بمقر الجامعة.
  • المادة السابعة : يمثل عضو البرلمان الأمة العربية بأسرها ويمارس مهامه بكل حرية واستقلال
  • المادة الثامنة: يؤدي عضو البرلمان قبل مباشرة مهامه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية وأن أرعى مصالحها وأن أؤدي مهامي بالأمانة والصدق".
  • المادة التاسعة: لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء أثناء قيامه بمهامه أو بسببها.
  • المادة العاشرة :
    • يتمتع البرلمان وأجهزته ومكاتبه في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية.
    • يتمتع أعضاء البرلمان ووفوده الرسمية أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم في كل دولة عضو بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقياتها ذات الصلة.
  • المادة الحادية عشرة: لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو البرلمان ما لم ترفع عنه الحصانة طبقاً لأحكام النظام الداخلي إلا في حالة التلبس بالجريمة
  • المادة الثانية عشرة : تتحمل البرلمانات الوطنية نفقات ممثليها، ويتحمل البرلمان نفقات أعضائه أثناء تكليفهم بمهام خاصة ومحددة.
  • المادة الثالثة عشرة : تنتهي العضوية في البرلمان بانتهاء ولاية العضو أو عدم التجديد له في برلمانه الوطني أو بتعيينه أو بتوليه منصباً تنفيذياً أو قضائياً، أو استقالته أو بإسقاط عضويته أو بفقدانه الأهلية القانونية أو بوفاته.
  • المادة الرابعة عشرة :
    • مدة الفصل التشريعي للبرلمان أربع سنوات وتبدأ دورة البرلمان العادية خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول. وتنتهي خلال شهر يونيو/ حزيران للسنة التالية.
    • يجوز للبرلمان عقد دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقاً للنظام الداخلي.
  • المادة الخامسة عشرة : تكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر البرلمان خلاف ذلك.
  • المادة السادسة عشرة : ينتخب البرلمان رئيسه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينتخب نواب الرئيس ورؤساء اللجان كل سنتين وفقاً لأحكام النظام الداخلي.
  • المادة السابعة عشرة : يتكون المكتب من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة.
  • المادة الثامنة عشرة :
    • يكون للبرلمان أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتقوم بالمهام الإدارية والمالية والفنية.
    • يعين البرلمان الأمين العام والأمناء العامين المساعدين باقتراح من المكتب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدة، على أن يكون المرشح من ذوي الخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.
  • المادة التاسعة عشرة: يحدد النظام الداخلي اختصاصات وصلاحيات أجهزة البرلمان.
  • المادة العشرون : تكون للبرلمان ميزانية سنوية مستقلة تعدها أمانته العامة وفقاً للأصول المالية والمحاسبية وتعرضها على المكتب لمراجعتها قبل إقرارها من قبل البرلمان.
  • المادة الحادية والعشرون : يجوز للبرلمان تشكيل لجان أخرى مؤقتة أو فرعية عند الضرورة وذلك وفقاً للنظام الداخل.
  • المادة الثانية والعشرون تتكون موارد البرلمان من:
    • حصص سنوية متساوية وملزمة تسددها حكومات الدول الأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة ميلادية.
    • التبرعات والهبات والوصايا. ويشترط لقبول الأجنبية أو الخاصة منها موافقة البرلمان.
    • الأموال التي آلت إليه من البرلمان العربي الانتقالي.
    • أصول وعوائد أموال البرلمان.
  • المادة الثالثة والعشرون:
    • يحدد مكتب البرلمان العربي الانتقالي تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمان بعد تسمية ثلثي أعضائه.
    • يتولى رئيس البرلمان العربي الانتقالي دعوة أعضاء البرلمان لحضور جلسته الأولى .
  • المادة الرابعة والعشرون:
    • يستمر البرلمان العربي الانتقالي في مهامه حتى تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمان.
    • تنتقل حقوق والتزامات البرلمان العربي الانتقالي إلى البرلمان .
  • المادة الخامسة والعشرون : يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد إقراره من مجلس الجامعة.
  • المادة السادسة والعشرون : يدخل هذا النظام الأساسي حيز النفاذ بعد إقراره من مجلس الجامعة.